responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61
فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، وأكثره عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة، وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول ومبدأ العشرة من وضع الثاني.
مسألة 1 - لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كله، ولو رأته الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية.
مسألة 2 - لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
مسألة 3 - يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا، بل كان استحاضة، وإن كان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست